مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
464
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقد يتصوّر البعض أنّ هذه الرواية تنفي حكم الإسراف عن نفقة الحجّ والعمرة ، ولذلك عقد صاحب الوسائل بابا تحت عنوان : « باب عدم تحريم الإسراف في نفقة الحجّ والعمرة » « 1 » . لكن الواقع أنّ المقصود من الإسراف الوارد فيها ليس معناه المعهود وهو تجاوز الحدّ الموجب للإضرار أو مذمّة العقلاء ، بل المراد هو الترغيب في الإكثار من النفقة أيّام الحجّ والعمرة ، وعدم التضييق على النفس في تلك الأيّام « 2 » . ومن الواضح أنّ هذا ليس من الإسراف ، وإطلاقه عليه ليس إلّا مسامحة . 3 - المهر ونثر المال في الأعراس : أجمع الفقهاء « 3 » على أنّ المهر لا يتقدّر بقدر في جانب القلّة ، بل يكفي كلّ ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ « 4 » ، بشرط أن يكون ممّا يتملّك « 5 » ويتموّل « 6 » . وأمّا في جانب الكثرة فالمشهور « 7 » بينهم عدم تحديده بحدّ « 8 » ؛ لقوله تعالى : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً « 9 » . والقنطار المال العظيم « 10 » . إلّا أنّ الصدوق والمرتضى منعا من زيادته عن مهر السنّة « 11 » ، بينما صرّح البعض بالكراهة « 12 » . والظاهر أنّ من لم يمنع من الزيادة عن مهر السنّة لا يريد جوازه حتى ولو استلزم الإسراف وتضييع المال بما لا يليق بالحال ؛ لدخوله حينئذ في المنع من الإسراف المستفاد من عموم أدلّته « 13 » .
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 417 ، ب 35 من آداب السفر . ( 2 ) انظر : الوسائل 11 : 149 ، ب 55 من وجوب الحجّ ، ح 1 . العروة الوثقى 4 : 596 ، م 8 . مستمسك العروة 11 : 130 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 362 . وانظر : الحدائق 24 : 429 . جواهر الكلام 31 : 13 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 13 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 362 . ( 6 ) الحدائق 24 : 429 . ( 7 ) الحدائق 24 : 429 . جواهر الكلام 31 : 13 . وانظر : نهاية المرام 1 : 362 ، حيث قال : « ذهب الأكثر » . ( 8 ) نهاية المرام 1 : 362 . الحدائق 24 : 429 . جواهر الكلام 31 : 14 . ( 9 ) النساء : 20 . ( 10 ) نهاية المرام 1 : 362 . جواهر الكلام 31 : 14 . ( 11 ) المقنع : 302 . الانتصار : 292 . ( 12 ) الشرائع 2 : 325 . الروضة 5 : 344 . جواهر الكلام 31 : 47 . ( 13 ) انظر : المختلف 3 : 89 . جواهر الكلام 29 : 193 .